السؤال: في الواقع أنا عندي قضية محتار فيها، وهي: في ذات يوم أنه قام قبل صلاة الفجر وقد احتلم، وكان هذا اليوم شديد البرد، فذهب إلى المدرسة بعد أن تعفر وصلى الفجر، وبعد أن خرج من المدرسة أو وهو في الطريق إلى المدرسة أراد أن يعود لكي يغتسل ولكنه ما فعل، وذهب إلى المدرسة، ولما رجع الظهر أيضاً لم يغتسل؟ ؟
الجواب: أمره في هذا الموقف: أما بالنسبة لما مضى فإن عليه إعادة الصلاتين اللتين صلاهما بدون غسل من الجنابة؛ لأنه في البلد ويستطيع أن يسخن الماء ويغتسل به، وأما بالنسبة للمسألة من حيث هي فإن الرجل إذا استيقظ وعليه جنابة وخاف من البرد وليس عنده ما يسخن به فإنه يتيمم، ولكنه إذا دفي أو وجد ما يسخن به وجب عليه الغسل، فلو فرض أنه في سفر.. في بر والماء عنده لكنه بارد وليس عنده ما يسخن به فإنه في هذه الحال يجوز أن يتيمم عن هذه الجنابة، وإذا قدر على استعمال ماء لا يضره وجب عليه أن يغتسل.